الميرزا جواد التبريزي

367

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بالبيع أو بالمصالحة أو نحو ذلك ، واللَّه العالم . سؤال [ 1182 ] تاجر عنده بضاعة غير مخمسة ويريد أن يدفع الخمس من القيمة وهو يبيع البضاعة جملة تارة ومفردة تارة أُخرى وسعر الجملة يختلف عن المفرد فأي قيمة يلاحظ عند التخميس قيمة المفرد أم الجملة . بسمه تعالى ؛ لا يبعد في التخميس كفاية التقويم بالكيفية التي اشترى بها وإن باع بعد ذلك مفرداً بالزائد عما خمسه يكون الزائد من منافع السنة اللاحقة ، واللَّه العالم . سؤال [ 1183 ] تاجر اتجر ب ( 000 / 50 ) واستأجر الدكان واشترى البضاعة وقيمة البضاعة وقت الشراء ( 000 / 300 ) والآن ( 000 / 120 ) فهل عليه شيء ، وهل قيمة البضاعة وقت الشراء أم الآن ، وهل عليه خمس قيمة أثاث المكتب بالقيمة السابقة أم الحالية بعد أن تلف بعضه ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان المال المشترى به مخمساً فلا شيء عليه ، وإذا كان مخمساً فإن مر على المشترى به سنة قبل الاتجار به فعليه إخراج خمس البضاعة والأثاث بقيمة وقت الشراء وإلّا فعليه خمس القيمة الفعلية ، واللَّه العالم . سؤال [ 1184 ] وهل هناك فرق بين كون شراء الأبقار للتجارة أو فقط للاقتناء وزيادة الحليب ، وكيف إذا كان هذا العمل بين فترة وأُخرى وليس عملي الرئيسي هو التجارة بل للمكسب لا أكثر ؟ وهل هناك فرق بين شراء الواحدة إلى ثلاثة لغرض التغطية للعائلة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا اشترى البقر بمال مخمس ولم يكن لغرض التجارة وجب الخمس في نمائه المتصل أو المنفصل ، وإذا كان شراؤه للتجارة وجب الخمس حتى في زيادة قيمته السوقية وإن لم يبعه ، سواء كانت التجارة بها مكسباً رئيسياً أو عوناً